بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي بعشرة قال فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس النبي فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك قال أو ما عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء قال فذهبت أنا فاختبأت وقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا والله لا أطعمه أبدا وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها قال وشبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني فهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال قال الفقيه القاضي أبو بكر رضي الله عنه هذا يدلك على أن النهي عن السمر إنما هو لأجل هجر القول أو لغوه أو لأجل خوف فوت قيام الليل فإذا كان على خلاف هذا أو تعلقت به حاجة أو غرض شرعي فلا حرج فيه وليس هو من منزع الآية وإنما هو مأخذ آخر على ما بيناه والله أعلم الآية الحادية عشرة قوله تعالى (* (ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون) *) الآية 96 فيها مسألتان
(٣٢٨)