أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٤
أعتق شركا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل فهذا إذا سمعه كل أحد علم أن الأمة كذلك قبل أن ينظر في وجه الجامع بينهما في الاشتراك في حكم السراية وقيل المراد بقوله (* (المحصنات) *) الأنفس المحصنات وهذا كلام من جهل القياس وفائدته وخفي عليه ولم يعلم كونه أصل الدين وقاعدته والصحيح ما أشار إليه أبو الحسن والقاضي أبو بكر كما قدمنا عنهما من أنه قياس صريح صحيح المسألة الحادية عشرة قيل نزلت هذه الآية في الذين رموا عائشة رضي الله عنها فلا جرم جلد النبي منهم من ثبت ذلك عليه وقيل نزلت في سائر نساء المسلمين وهو الصحيح المسألة الثانية عشرة قوله (* (فاجلدوهم) *)) فيه ثلاثة أقوال أحدها أن حد القذف حق من حقوق الله كالزنا قاله أبو حنيفة الثاني أنه حق من حقوق المقذوف قاله مالك والشافعي الثالث قال المتأخرون من الطائفتين في حد القذف شائبتان شائبة حق الله وهي المغلبة وقال الآخرون شائبة حق العبد هي المغلبة ولهذا الشوب اضطرب فيه رأي المالكية والصحيح أنه حق الآدميين والدليل عليه أنه يقف على مطالبته وأنه يصح له الرجوع عنه أصله القصاص في الوجهين وعمدتهم أنه يتشطر بالرق فكان كالزنا قلنا يبطل بالنكاح فإنه يتشطر بالرق فلا ينكح العبد إلا اثنتين في أحد قولينا وعندهم هو حق الآدمي فيبطل ما قالوه
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»