أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
وأمر عمر برجل يضرب الحد فقال له لا ترفع إبطك وعنه أنه اختار سوطا بين السوطين ويفرق عليه الضرب في ظهره وتجتنب مقاتله ولا خلاف فيه وهذا ما لم يتتابع الناس في الشر ولا احلولت لهم المعاصي حتى يتخذوها ضراوة ويعطف الناس عليهم بالهوادة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه فحينئذ تتعين الشدة ويزيد الحد لأجل زيادة الذنب وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه مائة ثمانين حد الخمر وعشرين لهتك حرمة الشهر فهكذا يجب أن تتركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير ذلك مالكا حين بلغه فيكف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب القضاة لمات كمدا ولم يجالس أحدا وحسبنا الله ونعم الوكيل المسألة الثامنة قوله تعالى (* (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) *)) وفقه ذلك أن الحد يردع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده المسألة التاسعة واختلف في تحديد الطائفة على خمسة أقوال الأول واحد فما زاد عليه قاله إبراهيم الثاني رجلان فصاعدا قاله عطاء الثالث ثلاثة فصاعدا قاله قوم الرابع أربعة فصاعدا قاله عكرمة
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»