أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٦
الخامس أنه عشرة وحقيقة الطائفة في الاشتقاق فاعلة من طاف وقد قال الله تعالى (* (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) *) التوبة 122 وذلك يصح في الواحد ومن هاهنا استدل العلماء على قبول خبر الواحد إلا أن سياق الآية هاهنا يقتضي أن يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار والذي أشار إلى أن تكون أربعة نزع بأنه أقل عدد شهوده والصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة الذي يقع بهم التشديد من غير حد الآية الثالثة قوله تعالى (* (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) *) الآية 3 فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى في وجه نزولها فيه ستة أقوال الأول أنها نزلت مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول كانت من بغايا الزانيات وشرطت له أن تنفق عليه فأنزل الله هذه الآية قاله ابن عمر ومجاهد الثاني أنها نزلت في شأن رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»