أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٦٥
المسألة الثامنة إذا اكره الرجل على إسلام أهله لما لا يحل أسلمها ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل إذاية في تخليصها والأصل في ذلك ما أخبرنا أبو الحسن بن أيوب بمدينة السلام أنبأنا أبو عبد الله الحسن بن محمد أنبأنا أبو علي بن حاجب حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا أبو اليمان أنبأنا شعيب أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله ' هاجر إبراهيم بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله ' المسألة التاسعة فإن كان الإكراه بحق عند الإباية من الانقياد إليه فإنه جائز شرعا تنفذ معه الأحكام ولا يؤثر في رد شيء منها ولا خلاف فيه وقد اتفق العلماء على أن دليل ذلك ما روى أبو هريرة قال بينا نحن في المسجد الحرام إذ خرج علينا رسول الله فقال ' انطلقوا إلى يهود ' فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس فقام النبي فناداهم ' يا معشر يهود أسلموا تسلموا ' فقالوا له قد بلغت يا أبا القاسم فقال ' ذلك أريد ' ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال ' اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله وأني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله ' ولهذا الحديث من قول النبي وفعله ومن حكم عمر بن الخطاب وعمله نظائر ويترتب على بيع المضطر أحكام بيانها في كتب الفروع والله أعلم
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»