أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
والمكره غير راض به ولا نية له في الطلاق وقد قال النبي ' إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ' ومنها أن المكره على القتل إذا قتل يقتل؛ لأنه قتل من يكافئه ظلما استبقاء لنفسه فقتل كما لو قتله الجماعة وقال أبو حنيفة وسحنون لا يقتل وهي عثرة من سحنون وقع فيها بأسد بن الفرات الذي تلقفها عن أصحاب أبي حنيفة بالعراق وألقاها إليه ومن يجوز له أن يقي نفسه بأخيه المسلم وقد قال رسول الله ' المسلم أخو المسلم لا يثلمه ولا يظلمه ' وقال النبي ' انصر أخاك ظالما أو مظلوما ' قالوا يا رسول الله؛ هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال ' تكفه عن الظلم؛ فذلك نصرك إياه ' المسألة السابعة من غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث في اليمين هل يقع به أم لا؟ وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم لا كانت هذه المسألة ولا كانوا هم وأي فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ولا تغتروا بذكر هذه الرواية فإنها وصمة في الدراية
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»