أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٢٧
مراعاة للعرف والعادة وتقديما لها على إطلاق اللفظ اللغوي وهذا يختلف في البلاد فإنه من كان بتنيس أو بالفرما لا يرى لحما إلا الحوت والأنعام قليلة فيها فعرفها عكس عرف بغداد فإنه لا أثر للحوت فيها وإنما المعول على لحوم الأنعام وإذا أجرينا اليمين على الأسباب فسبب اليمين يدخل فيها ما لا يجري على العرف ويخرجه منها والنية تقضى على ذلك كله المسألة الثانية قوله (* (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) *)) يعني به اللؤلؤ والمرجان لقوله سبحانه (* (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) *) [الرحمن 22] وهذا امتنان عام للرجال والنساء فلا يحرم عليهم شيء منه وإنما حرم الله على الرجال الذهب والحرير المسألة الثالثة قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد من حلف ألا يلبس حليا فلبس لؤلؤا - إنه يحنث لقول الله سبحانه (* (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) *) والذي يخرج منه اللؤلؤ وقال أبو حنيفة لا يحنث ولم أر لعلمائنا فيها نصا فإن لم يكن له نية فإنه حانث الآية السادسة قوله تعالى (* (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) *) [الآية 16] فيها ثلاث مسائل
(١٢٧)
مفاتيح البحث: مدينة بغداد (1)، اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»