أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك قال الله تعالى (* (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) *)؛ فجعلها للركوب والزينة ولم يجعلها للأكل ونحوه عن أشهب ففهم مالك رحمه الله وجه إيراد النعم وما أعد الله له في كل نعمة من الانتفاع فاقتصرت كل منفعة على وجه منفعتها التي عين الله له ورتبها فيه فأما الخيل وهي المسألة الثانية فقال الشافعي إنها تؤكل وعمدته الحديث الصحيح عن جابر ' نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه ' وروي أن النبي أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر وقال علماؤنا كانت هذه الرواية عن جابر حكاية حال وقضية في عين؛ فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورة ولا يحتج بقضايا الأحوال المحتملة وأما الحمر وهي المسألة الثالثة فقد ثبت في الصحيح أن النبي حرمها يوم خيبر واختلف في تحريمها على أربعة أقوال الأول أنها حرمت شرعا الثاني أنها حرمت لأنها كانت جوال القرية أي تأكل الجلة وهي النجاسة الثالث أنها كانت حمولة القوم؛ ولذلك روي في الحديث أنه قيل يا رسول الله؛ أكلت الحمر فنيت الحمر؛ فحرمها
(١٢٢)
مفاتيح البحث: خيبر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»