أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٢٥
فقال جمهور العلماء لا زكاة فيها وقال أبو حنيفة فيها الزكاة منتزعا من قول النبي ' الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر الحديث ' قال فيه ' ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ' واحتجوا بأثر يروى عن النبي أنه قال ' في الخيل السائمة في كل فرس دينار ' وعول أصحابه من طريق المعنى على أن الخيل جنس يسام ويبتغى نسله في غالب البلدان؛ فوجبت الزكاة فيه كالأنعام وتعلق علماؤنا بقول النبي ' ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ' فنفى الصدقة عن العبد والفرس نفيا واحدا وساقهما مساقا واحدا؛ وهو صحيح وروى الترمذي وغيره من المصنفين عن علي أن النبي قال ' عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر ' وقد كتب معاوية إلى عمر إني وجدت أموال أهل الشام - الرقيق والخيل فكتب إليه [عمر] أن دعهما؛ ثم استشار عثمان فقال مثل ما قال عمر
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»