أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٢٣
الرابع أنها حرمت لأنها أفنيت قبل القسم فمنع النبي من أكلها حتى تقسم وأما البغال وهي المسألة الرابعة فإنها تلحق الحمير على كل قول فأما إن قلنا إن الخيل لا تؤكل فهي متولدة بين عينين لا يؤكلان وإن قلنا تؤكل الخيل فإنها عين متولدة بين مأكول وبين ما لا يؤكل؛ فغلب التحريم على ما يلزم في الأصول المسألة الخامسة في تحقيق المقصود قد بينا فيما تقدم أن المحرمات مقصورة على ما في سورة الأنعام وحققنا ما يتعلق به وينضاف إليه في آيات الأحكام منها وقد حررنا في كتب الخلاف أن مدار التحليل والتحريم في المطعومات يدور على ثلاث آيات وخبر واحد الآية الأولى قوله (* (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) *) [الأعراف 157] الآية الثانية قوله (* (حرمت عليكم الميتة) *) [المائدة 3] الآية الثالثة آية الأنعام - قوله (* (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) *) [الأنعام 145] الرابع الخبر قوله ' أكل كل ذي ناب من السباع حرام ' وفي لفظ آخر ' نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع وحرم لحوم الحمر
(١٢٣)
مفاتيح البحث: سورة الأنعام (1)، الأكل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»