أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
الأهلية ' وقوله (* (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) *) آخر آية نزلت كما سبق بيانه فإن عولنا عليها فالكل سواها مباح وإن رأينا إلحاق غيرها بها حسبما يترتب في الأدلة كما قال النبي ' لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' ثم جاءت الزيادة عليها حتى انتهت أسباب إباحة الدم عند المالكية إلى عشرة أسباب فالحال في ذلك مترددة ولأجله اختار المتوسطون من علمائنا الكراهية في هذه الحرمات توسطا بين الحل والحرمة؛ لتعارض الأدلة وإشكال مأخذ الفتوى فيها وقد قال الشافعي الثعلب والضبع حلال وهو قد عول على قوله ' أكل كل ذي ناب من السباع حرام ' ولكنه زعم أن الضبع يخرج عنه بحديث يرويه جابر أن النبي سئل عن الضبع أحلال هي؟ قال نعم وفيها إذا أتلفها المحرم كبش وفي رواية هي صيد وفيها كبش وهذا نص في الاستثناء كما زعم لو صح ولكنه لم يثبت سنده ولو عولنا عليه لما خصصنا التحليل من جملة السباع بالضبع ولكنا نقول إنه ينبني على قاعدة التحليل وإن الكل قد خرج عن التحريم وانحصرت المحرمات في آية الأنعام؛ وهذه المعارضات هي التي أوجبت اختلاف العلماء فانظروها واسبروها وما ظهر هو الذي يتقرر والله أعلم المسألة السادسة ذكر الله الأنعام والخيل والبغال والحمير في مساق النعم ذكرا واحدا وذكر لكل جنس منها منفعة حسبما سردناه لكم؛ ثم اختلف العلماء في الخيل منها؛ هل تؤخذ الزكاة من مالكها أم لا؟
(١٢٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الأكل (1)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»