أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
المسألة الرابعة والأربعون قوله تعالى (* (فرهان مقبوضة) *)) يقتضي بظاهره ومطلقه أن الرهن إذا خرج عن يد صاحبه فإنه مقبوض صحيح يوجب الحكم ويختص بما ارتهن به دون الغرماء عند كافة العلماء وقال عطاء وغيره لا يكون مقبوضا إلا أن كان عند المرتهن وإذا صار عند العدل فهو مقبوض لغة مقبوض حقيقة لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل له وهذا ظاهر المسألة الخامسة والأربعون قوله تعالى (* (فرهان مقبوضة) *)) يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع خلافا لأبي حنيفة لأنه لو لم يصح رهنه لم يصح بيعه لأن البيع يفتقر إلى القبض افتقار الرهن بل أشد منه وهذا بين والله أعلم المسألة السادسة والأربعون إذا قبض الرهن لم يجز انتزاعه من يده خلافا لبعض أصحاب الشافعي لأنه إذا انتزعه من يده فقد خرج عن الصفة التي وجبت له من القبض وترتب عليها الحكم وهذا بين ظاهر المسألة السابعة والأربعون كما يجوز رهن العين كذلك يجوز رهن الدين وذلك عندنا إذا تعامل رجلان لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي له عليه وكان قبضه قبضا وقال غيرنا من العلماء لا يكون قبضا وكذلك إذا وهبت المرأة كالئها لزوجها جاز ويكون قبوله قبضا وخالفنا فيه أيضا غيرنا من العلماء وما قلناه أصح لأن الذي في الذمة آكد قبضا من المعين وهذا لا يخفى
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»