أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
ونحن لا نقول به في هذا النوع وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف والجناح هاهنا ليس الإثم إنما هو الضرر الطارئ بترك الإشهاد من التنازع المسألة الموفية أربعين اختلف الناس في لفظ أفعل في قوله تعالى (* (وأشهدوا إذا تبايعتم) *) على قولين أحدهما أنه فرض قاله الضحاك الثاني أنه ندب قاله الكافة وهو الصحيح فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لأداء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة المسألة الحادية والأربعون قوله تعالى (* (ولا يضار كاتب ولا شهيد) *)) فيه ثلاثة أقوال الأول أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ويشهد الشاهد بما لم يشهد عليه قاله قتادة والحسن وطاوس الثاني يمتنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء الثالث أن يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران قاله عكرمة وجماعة وتحقيقه أن يضار تفاعل من الضرر قوله تعالى (* (يضار) *) يحتمل أن يكون تفاعل بكسر العين ويحتمل أن يكون بفتحها فإن كان بكسر العين فالكاتب
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»