أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
فإن قيل فهذه شهادة بالأجرة قلنا إنما هي شهادة خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال وقد بيناه في شرح الحديث ومسائل الخلاف المسألة التاسعة والعشرون قال علماؤنا قوله تعالى (* (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) *) دليل على أن الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم وهذا أمر انبنى عليه الشرع وعمل به في كل زمن وفهمته كل أمة ومن أمثال العرب في بيته يؤتى الحكم المسألة الموفية ثلاثين كيفا ترددت الحال بالأقوال فهذا دليل على خروج العبد من جملة الشهداء لأنه لا يمكنه أن يجيب ولا يصح له أن يأبى لأنه لا استقلال له بنفسه وإنما يتصرف بإذن غيره فانحط عن منصب الشهادة كما انحط عن منصب الولاية نعم وكما انحط عنه فرض الجمعة وقد بيناه في مسائل الخلاف المسألة الحادية والثلاثون قال علماؤنا هذا في حالة الدعاء إلى الشهادة فأما من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلم بها مستحقها الذي ينتفع بها فقال قوم أداؤها ندب لقوله تعالى (* (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) *) ففرض الله تعالى عليه الأداء عند الدعاء وإذا لم يدع كان ندبا لقوله صلى الله عليه وسلم خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها والصحيح عندي أن أداءها فرض لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما فعد تعين نصره بأداء الشهادة التي هي عنده إحياء لحقه الذي أماته الإنكار
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (10)، الظلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»