أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
المسألة الحادية والخمسون إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية فإن أداها اثنان واجتزأ بهما الحاكم سقط الفرض عن الباقين وإن لم يجتزئ بما تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات وهذا يعلم بدعاء صاحبها فإذا قال له أحي حقي بأداء ما عندك لي من شهادة تعين ذلك عليه المسألة الثانية والخمسون قال علماؤنا رحمة الله عليهم لما أمر الله سبحانه بالتوثيق بالشهادة على الحقوق كان ذلك دليلا على المحافظة في مراعاة المال وحفظه ويعتضد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال الآية الموفية تسعين قوله تعالى (* (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا) *) [الآية 286] فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى قوله تعالى (* (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) *)) هذا أصل عظيم في الدين وركن من أركان شريعة المسلمين شرفنا الله سبحانه على الأمم بها فلم يحملنا إصرا ولا كلفنا في مشقة أمرا وقد كان من سلف من بني إ سرائيل إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه بالمقراض فخفف الله تعالى ذلك إلى وظائف على الأمم حملوها ورفعها الله تعالى عن هذه الأمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»