المسألة الثانية قوله تعالى (* (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) *)) ذكر علماؤنا هذه الآية في أن القود واجب على شريك الأب خلافا لأبي حنيفة وعلى شريك الخاطئ خلافا للشافعي وأبي حنيفة لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل وقالوا إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من يجب عليه القصاص شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف المسألة الثالثة قوله تعالى (* (لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) *)) تعلق بذلك جماعة من العلماء في أن الفعل الواقع خطأ أو نسيانا لغو في الأحكام كما جعله الله تعالى لغوا في الآثام وبين النبي صلى الله عليه وسلم عندهم بقوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا لا حجة فيه لأن الحديث لم يصح والآية إنما جاءت لرفع الإثم الثابت في قوله تعالى (* (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) *) [البقرة 284] فأما أحكام العباد وحقوق الناس فثابتة حسب ما يبين في سورة النساء إن شاء الله تعالى والله أعلم
(٣٤٨)