والصحيح رواية زيد بن أرقم لأنها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى محتمل سواها المسألة السابعة إذا ثبت أن المراد بالقنوت هاهنا السكوت فإذا تكلم المصلي فلا يخلو أن يتكلمها ساهيا أو عامدا فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر لأن السهو لا يدخل تحت التكليف وهذا قوي جدا وقد عارضه بعض العلماء بأن الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله فينتقض هذا الأصل فأجابوا عنه بأن الفطر ضد الصوم وإذا وجد ضد العبادة أبطلها كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة بخلاف مسألتنا فإن الكلام في الصلاة محظور غير مضاد فكان ذلك معلقا بالقصد وقد حققنا ذلك في كتاب تلخيص مسائل الخلاف وإما من تكلم عامدا فإن كان عابثا أبطل الصلاة وإن كان لإصلاحها كتنبيه الإمام جاز عند علمائنا وقال الشافعي لا يجوز ودليلنا حديث ذي اليدين المشهور الصحيح تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث فلينظر هنالك ففيه الشفاء إن شاء الله الآية السابعة والسبعون قوله تعالى (* (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) *) [الآية 239] أمر الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة ومرض وحضر وسفر وقدرة وعجز وخوف وأمن لا تسقط عن المكلف بحال ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال
(٣٠٢)