المسألة الخامسة قال بعض علمائنا في هذه الآية فائدة وهي الرد على أبي حنيفة في قوله إن الوتر واجب لأن الوسط إنما يعد في عدد وتر ليكون الوسط شفعا يحيط به من جانبيه وإذا عدت الصلوات الواجبات ستا لم تكن الواحدة وسطا لأنها بين صلاتين من جهة وبين ثلاث صلوات من أخرى وهذا مبني على أن الوسط معتبر بالعدد أو بالوقت وقد بينا أن ذلك محتمل لا يدل على تعيينه دليل المسألة السادسة قوله تعالى (* (وقوموا لله قانتين) *)) اعلموا وفقكم الله تعالى أن القنوت يرد على معان أمهاتها أربع الأول الطاعة قاله ابن عباس الثاني القيام قاله ابن عمر وقرأ (* (أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما) *) [الزمر 9] وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت الثالث إنه السكوت قاله مجاهد وفي الصحيح قال زيد كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت (* (وقوموا لله قانتين) *) فأمرنا بالسكوت الرابع أن القنوت الخشوع وهذه المعاني كلها يصح أن يكون جميعها مرادا لأنه لا تنافر فيه إلا القيام فإنه يبعد أن يكون معنى الآية وقوموا لله قائمين إلا على تكلف وقد صلى ابن عباس الصبح وقنت فيها فلما فرغ منها قال هذه هي الصلاة الوسطى وقرأ الآية إلى قوله تعالى (* (قانتين) *)
(٣٠١)