أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
بين فإن الربا مثل الفرج في التحريم وهذا بين عند التأمل المسألة السابعة قوله تعالى (* (إلا أن تقولوا قولا معروفا) *)) وهو التعريض الجائز المسألة الثامنة قوله تعالى (* (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) *)) فهذه عامة للبيان أي لا تواعدوا نكاحا ولا تعقدوه حتى تنقضي العدة المسألة التاسعة لو واعد في العدة ونكح بعدها استحب له مالك الفراق بطلقة تورعا ثم يستأنف خطبتها وأوجب عليه أشهب الفراق وهو الأصح المسألة العاشرة إذا نكح في العدة وبنى فسخ ولم ينكحها أبدا قاله مالك وأحمد والشعبي وبه قضى عمر لأنه استحل ما لا يحل له فحرمه كالقاتل في حرمان الميراث وقد استوفيناها في مسائل الخلاف دليلا وفي كتب الفروع تفريعا الآية الرابعة والسبعون قوله تعالى (* (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) *) [الآية 236] فيها مسألة واحدة اختلف الناس في تقديرها فمنهم من قال معناها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء المفروض لهن الصداق من قبل الدخول ما لم تمسوهن وغير المفروض لهن قبل الفرض قاله الطبري واختاره
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الفرج (1)، الربا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»