أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
في مباشرة النكاح وإنما هو حق الولي خلافا لأبي حنيفة ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها وقد صح أن معقل بن يسار كانت له أخت فطلقها زوجها فلما انقضت عدتها خطبها فأبى معقل فأنزل الله تعالى هذه الآية ولو لم يكن له حق لقال الله تعالى لنبيه عليه السلام لا كلام لمعقل في ذلك وفي الآية أسئلة كثيرة يقطعها هذا الحديث الصحيح خرجه البخاري فإن قيل السبب الذي رويتم يبطل نظم الآية لأن الولي إذا كان هو المنكح فكيف يقال له لا تمتنع من فعل نفسك وهذا محال قلنا ليس كما ذكرتم للمرأة حق الطلب للنكاح وللولي حق المباشرة للعقد فإذا أرادت من يرضى حاله وأبى الولي من العقد فقد منعها مرادها وهذا بين المسألة الثالثة قوله تعالى (* (إذا تراضوا بينهم بالمعروف) *)) يعني إذا كان لها كفؤا لأن الصداق في الثيب المالكة أمر نفسها لا حق للولي فيه والآية نزلت في ثيب مالكة أمر نفسها فدل على أن المعروف المراد بالآية هو الكفاءة وفيها حق عظيم للأولياء لما في تركها من إدخال العار عليهم وذلك إجماع من الأمة الآية الحادية والسبعون قوله تعالى (* (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) *) [الآية 233]
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»