المطلقات لأنه فيهن ورد وعلى ذكرهن انعطف قلنا عطفه على المطلقة لا يسقط عمومه ويشهد له ما بيناه من الحكمة في إيجاب العدة من براءة الرحم وأنها قد وجدت قطعا المسألة الرابعة قد يزدحم على الرحم وطآن فتكون العدة فيهما أقصى الأجلين في مسائل منها المنعي لها يقدم ثم يموت وهي حامل من الثاني فلا بد من أقصى الأجلين وكذلك لو قدم وهي حامل فطلقها الأول فلا يبرئها الوضع ولتأتنف ثلاث حيض بعده وهو أمر بين المسألة الخامسة أما الطيب والزينة فقد روي عن الحسن أنه جوز ذلك لها احتجاجا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس حين مات جعفر أمسكي ثلاثا ثم افعلي ما بدا لك وهذا حديث باطل روى الأئمة بأجمعهم عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إليه فقالت له إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول قالت زينب وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها لبست شر ثيابها ودخلت حفشا فلم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تحرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره
(٢٨١)