أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
المسألة الأولى في نسخها قولان أحدهما أنها ناسخة لقوله تعالى (* (متاعا إلى الحول غير إخراج) *) [البقرة 24] وكانت عدة الوفاء في صدر الإسلام حولا كما كانت في الجاهلية ثم نسخ الله تعالى ذلك بأربعة أشهر وعشر قاله الأكثر الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى (* (متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف) *) تعتد حيث شاءت روي عن ابن عباس وعطاء والأصح هو القول الأول كما حققناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ على وجه نكتته على ما روى الأئمة في الصحيح أن ابن الزبير قال لعثمان رضي الله عنه قوله تعالى (* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم) *) [البقرة 24] نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها قال يا بن أخي لا أغير منه شيئا عن مكانه وقد قال الأئمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك بن سنان حين قتل زوجها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فتقرر من هذا أن المتوفى عنها زوجها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين أن تبقى بآية الإخراج ثم نسخها الله تعالى بالآية التي فيها التربص ثم أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره للفريعة بالمكث في بيتها فكان ذلك بيانا للسكنى للمتوفى عنها زوجها قرآنا وسنة المسألة الثانية هذا لفظه لفظ الخبر ومعناه أيضا معنى الخبر كما تقدم المعنى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا يعني شرعا فما وجد من
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 281 282 283 284 285 ... » »»