أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
المسألة السابعة الآية عامة في كل متزوجة مدخول بها أو غير مدخول بها صغيرة أو كبيرة أمة أو حرة حامل أو غير حامل كما تقدم وهي خاصة في المدة فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعا إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيه بين الحرة والأمة وقد سبقه الإجماع لكن لصممه لم يسمع به وإذا انتصف فمن العلماء من قال إنها شهران وخمس ليال وهو مالك ورأيت لغيره ما لم أرض أن أحكيه المسألة الثامنة إذا مات الزوج ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي مدة العدة فمذهب الجماعة أن العدة قد انقضت ويروى عن علي أن العدة من يوم علمت وبه قال الحسن وقال نحوا منه عمر بن عبد العزيز والشعبي إن ثبت الموت ببينة ووجهه أن العدة عبادة بترك الزينة وذلك لا يصح إلا بقصد والقصد لا يكون إلا بعد العلم يؤكده أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانقضت العدة فإذا تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أهون ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها ولا إحداد عليها المسألة التاسعة إن لم تحض في الأربعة الأشهر فلا عدة لها عندنا في أشهر الأقوال وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما لا تفتقر إلى الحيض ودليلنا أن تأخير الحيض ريبة توجب أن تستظهر له إلا أن علماءنا قالوا إذا لم يكن لها عادة بتأخير الحيض ولم تخش ريبة بقيت تسعة أشهر من يوم وفاته وكيفية الاستظهار عندنا تكون بحيضة واحدة على ما بيناه في مسائل الفروع المسألة العاشرة إن كانت الزوجة كتابية فلمالك فيها قولان أحدهما أنها كالمسلمة
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»