أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
) [التوبة 5] يعني أشهر التسيير فلم يجعل حرمة إلا لزمان التسيير والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبي صلى الله عليه وسلم القتال والحماية في الشهر الحرام فقال الله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة وهي الكفر في الشهر الحرام أشد من القتل فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر الحرام تعين قتالكم فيه الآية السادسة والخمسون قوله تعالى (* (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) *) [جزء من الآية 217] اختلف العلماء رحمة الله عليهم في المرتد هل يحبط عمله نفس الردة أم لا يحبط إلا على الموافاة على الكفر فقال الشافعي لا يحبط له عمل إلا بالموافاة كافرا وقال مالك يحبط بنفس الردة ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم فقال مالك يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة وقال الشافعي لا إعادة عليه لأن عمله باق واستظهر عليه علماؤنا بقول الله تعالى (* (لئن أشركت ليحبطن عملك) *) [الزمر 65] وقالوا هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته لأنه صلى الله عليه وسلم يستحيل منه الردة شرعا وقال أصحاب الشافعي بل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الأمة وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله فكيف أنتم لكنه لا يشرك لفضل مرتبته كما قال الله تعالى (* (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) *) [الأحزاب 3] وذلك لشرف منزلتهن
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»