وروى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وهذه الآية كانت في الدرجة الثانية من إباحة القتال والإذن فيه كما تقدم الآية الخامسة والخمسون قوله تعالى (* (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) *) [الآية 217] اختلف الناس في نسخ هذه الآية فكان عطاء يحلف أنها ثابتة لأن الآيات التي بعدها عامة في الأزمنة وهذا خاص والعام لا ينسخ بالخاص باتفاق وقال سائر العلماء هي منسوخة واختلفوا في الناسخ فقال الزهري نسخها قوله تعالى (* (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) *) [التوبة 36] وقال غيره نسختها (* (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) *) [التوبة 29] وقال غيره نسخها غزو النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في الشهر الحرام وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام وهذه أخبار ضعيفة وقال غيره نسختها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة وهذا لا حجة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغة أن عثمان قتل بمكة وأنهم عازمون على حربه فبايع على دفعهم لا على الابتداء وقال المحققون نسخها قوله تعالى (* (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) *
(٢٠٦)