أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢١٢
فإن قيل وكيف يجوز أن يرد الشرع بتحريم ما لا غنى عنه ولا عوض منه هذا مناقض للحكمة فالجواب عنه من ثلاثة أوجه أحدها أنا لا نقول إنه لا غنى عنها ولا عوض منها بل للمريض عنها ألف غنى وللصحيح والمريض منها عوض من الخل ونحوه الثاني أن نقول لو كانت لا غنى عنها ولا عوض منها لما امتنع تحريمها ولا استحال أن يمنع الباري تعالى الخلق منها لثلاثة أدلة الأول أن للباري تعالى أن يمنع المرافق كلها أو بعضها وأن يبيحها وقد آلم الحيوان وأمرض الإنسان الثاني أن التطبب غير واجب بإجماع من الأمة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا من غير حساب وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الثالث أنه لو كان فيها صلاح بدن لكانت فيها ضراوة وذريعة إلى فساد العقل فتقابل الأمران فغلب المنع لما لنا في ذلك من المصلحة المنبه عليها في سورة المائدة المسألة الثامنة اختلف العلماء فيما لو استهلكت في الأطعمة والأدوية هل يجوز استعمال ذلك الطعام أو ذلك الدواء أم لا فأجازه ابن شهاب ومنعه غيره وتردد علماؤنا في ذلك
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»