أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
وإلا فلا يتصور إتيان فاحشة منهن صيانة لصاحبهن المكرم المعظم قال ابن عباس حين قرأ (* (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما) *) [التحريم 1] والله ما بغت امرأة نبي قط ولكنهما كفرتا وقال علماؤنا إنما ذكر الموافاة شرطا هاهنا لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء فمن وافى كافرا خلده الله في النار بهذه الآية ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى فهما آيتان مفيدتان لمعنيين مختلفين وحكمين متغايرين وما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه به وما ورد في أزواجه صلى الله عليه وسلم فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان هتكا لحرمة الدين وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكل هتك حرمة عقاب وينزل ذلك منزلة من عصى في شهر حرام أو في البلد الحرام أو في المسجد الحرام فإن العذاب يضاعف عليه بعدد ما هتك من الحرمات والله الواقي لا رب غيره الآية السابعة والخمسون قوله تعالى (* (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) *) [الآية 219] فيها تسع مسائل المسألة الأولى في سبب نزولها أقوال الأول ما رواه الترمذي عن أبي ميسرة عن عمرو بن شرحبيل عن عمروالصحيح مرسل دون ذكر عن وقال بدلها إن عمر رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت الآية التي في البقرة (* (يسألونك عن الخمر والميسر) *) فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت الآية التي في النساء (* (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) *
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»