أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
فالجواب أن هذا الحديث إنما هو في حق الكف عنه وعصمته فإنه يكتفي بالظاهر منه في حالته كما قال في آخر الحديث فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأما في حديث حق ثبوت المنزلة بإمضاء قوله على الغير فلا يكتفي بظاهره حتى يقع البحث عنه ويختبر في تقلباته وأحواله جواب آخر وذلك أنه يحتمل أن هذا كان في صدر الإسلام حيث كان إسلامهم سلامتهم فأما وقد عم الناس الفساد فلا المسألة الثالثة قوله تعالى (* (وهو ألد الخصام) *)) يعني ذا جدال إذا كلمك وراجعك رأيت لكلامه طلاوة وباطنه باطل وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الآية الثانية والخمسون قوله تعالى (* (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد) *) [الآية 27] فيها مسألتان المسألة الأولى في سبب نزولها أربعة أقوال الأول نزلت في الجهاد الثاني فيمن يقتحم القتال أرسل عمر رضي الله عنه جيشا فحاصروا حصنا
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»