أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
فتقدم رجل عليه فقاتل فقتل فقال الناس ألقى بيده للتهلكة فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال كذبوا أوليس الله تعالى يقول (* (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) *) وحمل هشام بن عامر على الصف حتى شقة فقال أبو هريرة (* (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) *) الثالث نزلت في الهجرة وترك المال والديار لأجلها روي أن صهيبا أخذه أهله وهو قاصد النبي صلى الله عليه وسلم فافتدى منهم بماله ثم أدركه آخر فافتدى منه ببقية ماله وغيره عمل عمله فأثنى عليهم الرابع أنها نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاله عمر وقرأ هذه الآية واسترجع وقال قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل ويروى أن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى الصبح دخل مربدا له فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن منهم ابن عباس وابن أخي عنبسة فقرأوا القرآن فإذا كانت القائلة انصرفوا قال فمروا بهذه الآية (* (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد) *) فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جانبه اقتتل الرجلان فسمع عمر رضي الله عنه ما قال فقال أي شيء قلت قال لا شيء قال ماذا قلت قال فلما رأى ذلك ابن عباس قال أرى هذا أخذته العزة بالإثم من أمره بتقوى الله فيقول هذا وأنا أشري نفسي ابتغاء مرضاة الله فيقاتله فاقتتل الرجلان فقال عمر لله تلادك يا بن عباس المسألة الثانية هذا كله من الأقوال لا امتناع في أن يكون مرادا بالآية داخلا في عمومها إلا أن منه متفقا عليه ومنه مختلف فيه أما القول إنها في الجهاد والهجرة فلا خلاف فيه
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»