أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢١٠
المسألة الرابعة هل حرمت الخمر بهذه الآية أم لا قال الحسن حرمت الخمر بهذه الآية وقالت الجماعة حرمت بآية المائدة والصحيح أن آية المائدة حرمتها المسألة الخامسة قوله تعالى (* (قل فيهما إثم كبير) *)) وقد احتج بعض علمائنا بهذه الآية على تحريم الخمر لأن الله تعالى قال (* (فيهما إثم كبير) *) وقال في سورة الأعراف (* (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) *) [الأعراف 33] فلما تناول التحريم الإثم وكان الإثم من صفات الخمر وجب تحريمها وهذا إنما كان يصح التعلق به لو كان نزول قوله تعالى (* (قل إنما حرم ربي الفواحش) *) [الأعراف 33] فلا يقضى عليه من ذلك بتحريم المسألة السادسة ما هذا الإثم فيه قولان أحدهما أن الإثم ما بعد التحريم والمنفعة قبل التحريم الثاني أن إثمها كانوا إذا شربوا سكروا فسبوا وجرحوا وقتلوا والصحيح أنها إثم في الوجهين وتمامها فيما بعد إن شاء الله المسألة السابعة قوله تعالى (* (ومنافع للناس) *)) في ذلك ثلاثة مذاهب الأول أنها ربح التجارة والثاني السرور واللذة والثالث قال قوم من المبتدعة ما فيها من منفعة البدن لحفظ الصحة القائمة أو جلب الصحة الفانية بما تفعله من تقوية المعدة وسريانها في الأعصاب والعروق
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»