المسألة الأولى في سبب نزولها ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا في الإسلام أن يتجروا فيها فنزلت الآية (* (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) *) يعني في مواسم الحج المسألة الثانية قال علماؤنا في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه خلافا للفقراء أن الحج دون تجارة أفضل أجرا المسألة الثالثة قوله تعالى (* (فإذا أفضتم من عرفات) *)) الإفاضة السرعة بالدفع هذا أصله في اللغة لكن المراد به هاهنا دفع وهي حقيقة الإفاضة والإسراع هيئة في الإفاضة لا حقيقة لها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفع يسير العنق فإذا وجد فجوة نص وروي عنه عليه السلام أنه دفع من عرفة فسمع وراءه زجرا شديدا فقال يا أيها الناس إن البر ليس بالإبضاع عليكم بالسكينة المسألة الرابعة قوله تعالى (* (من عرفات) *)) موضع معلوم الحدود مشهور عظيم القدر روى الترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة ثلاثا من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ورويا ومعهما أبو داود أن عروة بن مضرس الطائي قال أتيت النبي
(١٩٢)