أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
المسألة الثانية الحج وهو في اللغة عبارة عن القصد وخصه الشرع بوقت مخصوص وبموضع مخصوص على وجه معين على الوجه المشروع وقد كان الحج معلوما عند العرب لكنها غيرته فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته وأعاد على ملة إبراهيم عليه السلام صفته وحث على تعلمه فقال خذوا عني مناسككم المسألة الثالثة العمرة وهي في اللغة عبارة عن الزيارة وهي في الشريعة عبارة عن زيارة البيت خصصته الشريعة ببعض موارده وقصرته على معنى من مطلقه على عادتها في ألفاظها على سيرة العرب في لغاتها وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحج المسألة الرابعة وجوب العمرة اختلف العلماء في وجوب العمرة فقال الشافعي هي واجبة ويؤثر ذلك عن ابن عباس وقال جابر بن عبد الله هي تطوع وإليه مال مالك وأبو حنيفة وليس في هذه الآية حجة للوجوب لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة فقال تعالى (* (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) *) [البقرة 11] وابتدأ بإيجاب الحج فقال تعالى (* (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) *) [آل عمران 97] ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها فلو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء وقد مهدنا القول فيها في مسائل الخلاف
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»