أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
يصومون عن الكلام كله وفي شرعنا الأمر بالصيام عن قول الزور متأكد على الأمر به في غير الصيام والمقطوع به أنه التشبيه في الفرضية خاصة وسائره محتمل والله أعلم المسألة الخامسة قوله تعالى (* (لعلكم تتقون) *)) فيه ثلاثة أقوال الأول لعلكم تتقون ما حرم عليكم فعله الثاني لعلكم تضعفون فتتقون فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي الثالث لعلكم تتقون ما فعل من كان قبلكم روي أن النصارى بدلته إلى الزمان المعتدل وزادت فيه كفارة عشرة أيام وكلها صحيحة ومرادة بالآية إلا أن الأول حقيقة والثاني مجاز حسن والأول والثاني معصية والثالث كفر وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك على معنى الاحتياط للعبادة وذلك لأن العبادة إنما يحتاط لها إذا وجبت وقبل ألا تجب لا احتياط شرعا وإنما تكون بدعة ومكروها وقد قال صلى الله عليه وسلم منبها على ذلك لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين خوفا أن يقول القائل أتلقى رمضان بالعبادة وقد رويت عنه صلى الله عليه وسلم فيه عدم الزيادة فقال إذا
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»