أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٠٥
المسألة الثانية عشرة قوله تعالى (* (فإنما إثمه على الذين يبدلونه) *)) المعنى أن الموصي بالوصية خرج عن اللوم وتوجه على الوارث أو الولي قال بعض علمائنا وهذا يدل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج عن ذمته وصار الولي مطلوبا به له الأجر في قضائه وعليه الوزر في تأخيره وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه وأما إذا قدر عليه وتركه ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى (* (فمن خاف من موص جنفا أو إثما) *)) الخطاب بقوله تعالى (* (فمن خاف) *) لجميع المسلمين قيل لهم إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم فإذا وقع الصلح سقط الإثم على المصلح لأن إصلاح الفساد فرض على الكفاية فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقين وإن لم يفعلوا أثم الكل قال علماؤناوهي المسألة الرابعة عشرة وفي هذا دليل على الحكم بالظن لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح وإذا تحقق الفساد لم يكن صلح إنما يكون حكم بالدفع وإبطال للفساد وحسم له الآية الخامسة والثلاثون قوله تعالى (* (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) *
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»