أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٠٦
) فيها ست عشرة مسألة المسألة الأولى قوله تعالى (* (كتب عليكم) *) وقد تقدم المسألة الثانية قوله تعالى (* (الصيام) *) وهو في اللغة عبارة عن الإمساك المطلق لا خلاف فيه ولا معنى له غيره ولو كان القول هكذا خاصة لكان فيه كلام في العموم والإجمال كما سبق ذكره في الصلاة فلما قال تعالى (* (كما كتب على الذين من قبلكم) *) كان تفسيرا له وتمثيلا به المسألة الثالثة قوله تعالى (* (كما كتب على الذين من قبلكم) *)) فيه ثلاثة أقوال قيل هم أهل الكتاب وقيل هم النصارى وقيل هم جميع الناس وهذا القول الأخير ساقط لأنه قد كان الصوم على من قبلنا بإمساك اللسان عن الكلام ولم يكن في شرعنا فصار ظاهر القول راجعا إلى النصارى لأمرين أحدهما أنهم الأدنون إلينا الثاني أن الصوم في صدر الإسلام كان إذا نام الرجل لم يفطر وهو الأشبه بصومهم
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»