يأتي الخير إلا بالخير وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت المسألة السابعة في كيفية الوصية للوالدين والأقربين وقد اختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا لبابه ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس وفرض للزوج وللزوجة فرضيهما وهذا نص لا معدل لأحد عنه فمن كان من القرابة وارثا دخل مدخل الأبوين ومن لم يكن وارثا قيل له إن قطعك من الميراث الواجب إخراج لك عن الوصية الواجبة ويبقى الاستحباب لسائر القرابة المسألة الثامنة قوله تعالى (* (بالمعروف) *)) يعني بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شطط وقد كان ذلك موكولا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي ثم تولى الله تعالى تقدير ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لسعد بن مالك الثلث والثلث كثير فصار ذلك مقدارا شرعيا مبينا حكمه
(١٠٣)