المسألة الثانية عشرة قوله تعالى (* (فعدة من أيام أخر) *)) يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين لزمان وذلك لا ينافي التراخي فإن اللفظ مسترسل على الأزمنة لا يختص ببعضها دون بعض وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تصوم بصيامه إذ كان صومه صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان في شعبان المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى (* (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) *)) وفي هذه الآيات قراءات وتأويلات واختلافات وهي بيضة العقر قرئ يطيقونه بكسر الطاء وإسكان الياء وقرئ بفتح الطاء والياء وتشديدهما وقرئ كذلك بتشديد الياء الثانية لكن الأولى مضمومة وقرئ يطوقونه والقراءة هي القراءة الأولى وما وراءها وإن روي وأسند فهي شواذ والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم لأنه لم يثبت لها أصل وقد بينا ذلك في القسم الثاني من علوم القرآن بيانا شافيا المسألة الرابعة عشرة إن الآية منسوخة كذلك روي عن ابن عمر وسلمة وثبت ذلك عنهما وتحقيق القول أن الله تعالى قال من كان صحيحا مقيما لزمه الصوم ومن كان مسافرا أو مريضا فلا صوم عليه ومن كان صحيحا مقيما ولزمه الصوم وأراد تركه فعليه فدية طعام مسكين ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله (* (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) *) [البقرة 185] مطلقا
(١١٣)