أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٩٤
وقال الليث يؤخذ طرف العبد بطرف الحر ولا يؤخذ طرف الحر بطرف العبد وهذا ينعكس عليه ويلزمه مثله في النفس وقال ابن أبي ليلى القصاص جار بينهما في الطرف والنفس والتمهيد الذي قدمناه في صدر الآية يبطله وقد حققنا في مسائل الخلاف أن الله سبحانه وتعالى شرط المساواة في القتلى ولا مساواة بين الحر والعبد لأن الرق الذي هو من آثار الكفر يدخله تحت ذل الرق ويسلط عليه أيدي المالكين تسليطا يمنعه من المطاولة ويصده عن تعاطي المصاولة الموجبة للعداوة الباعثة على الإتلاف كدخول الكافر تحت ذل العهد وإن كانت فيه الحياة التي هي معنى الآدمية فإن مذلة العبودية ترهقه كمذلة الكفر المرهقة للذمي المسألة السابعة هل يقتل الأب بولده مع عموم آيات القصاص قال مالك يقتل به إذا تبين قصده إلى قتله بأن أضجعه وذبحه فإن رماه بالسلاح أدبا وحنقا لم يقتل به ويقتل الأجنبي بمثل هذا وخالفه سائر الفقهاء وقالوا لا يقتل به سمعت شيخنا فخر الإسلام أبا بكر الشاشي يقول في النظر لا يقتل الأب بابنه لأن الأب كان سبب وجوده فكيف يكون هو سبب عدمه وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه ثم أي فقه تحت هذا ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك وقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد والد بولده وهو حديث
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»