أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٠١
المسألة الثانية قوله تعالى (* (إذا حضر أحدكم الموت) *)) قال علماؤنا ليس يريد حضور الموت حقيقة لأن ذلك الوقت لا تقبل له توبة ولا له في الدنيا حصة ولا يمكن أن ننظم من كلامها لفظة ولو كان الأمر محمولا عليه لكان تكليف محال لا يتصور ولكن يرجع ذلك إلى معنيين أحدهما إذا قرب حضور الموت وأمارة ذلك كبره في السن أو سفر فإنه غرر أو توقع أمر طارئ غير ذلك أو تحقق النفس له بأنها سبيل هو آتيها لا محالة [إذ الموت ربما طرأ عليه اتفاقا] الثاني أن معناه إذا مرض فإن المرض سبب الموت ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب قال شاعرهم (وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا * قولا يبرئكم إني أنا الموت)) المسألة الثالثة قوله تعالى (* (الوصية) *)) هي القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به وهي هاهنا مخصوصة بما بعد الموت وكذلك في الإطلاق والعرف المسألة الرابعة تأخير الوصية إلى المرض مذموم شرعا روى مسلم والأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل قال أن تتصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»