تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
سورة البقرة 282 أجل مسمى) قال ابن عباس رضي الله عنهما لما حرم الله الربا أباح السلم وقال أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ 282 (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) (فاكتبوه) قوله (إذا تداينتم) أي تعاملتم بالدين يقال داينته إذا عاملته بالدين وإنما قال بدين بعد قوله (إذا تداينتم) لأن المداينة قد تكون مجازاة وقد تكون معاطاة فقيده بالدين ليعرف المراد من اللفظ وقيل ذكره تأكيدا (إلى أجل مسمى) الأجلمدة معلومة الأول والآخر والأجل يلزم في الثمن والمبيع في السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله وفي القرض لا يلزم الأجل عند أكثر أهل العلم (فاكتبوه) أي اكتبوا الذي تداينتم به بيعا كان أو سلما أو قرضا واختلفوا في هذه الكتابة فقال بعضهم هي واجبة والأكثرون على أنه أمر استجاب فإن ترك فلا بأس كقوله تعالى (فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض) وقال بعضهم كانت كتابة الدين والإشهاد والرهن فرضا ثم نسخ الكل بقوله (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته) وهو قول الشعبي ثم بين كيفية الكتابة فقال جل ذكره (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) أي ليكتب كتاب الدين بين الطالب والمطلوب كاتب بالعدل أي بالحق من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير (ولا يأب) أي لا يمتنع (كاتب أن يكتب) واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على الشهادة فذهب قوم إلى وجوبها
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»