تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ١٤٧
سورة البقرة 181 على من مات وله مال ثم نسخت بآية الميراث أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مخمش الزيادي أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد أخبرنا الهيثم بن جميل أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال \ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث \ فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخا في حق الأقارب الذين يرثون وبقي وجوبها في حق الذي يرثون من الوالدين والأقارب وهو قول ابن عباس وطاوس وقتادة والحسن قال طاوس من أوصى لقوم سماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخا في حق الكافة وهي مستحبة في حق الذين لا يرثون أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا طاهر بن أحمد أخبرنا إسحق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه \ قوله تعالى (بالمعروف) يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير قال ابن مسعود الوصية للأخل فالأخل أي الأحوج فالأحوج أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الخيري أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي عروة أخبرنا عبد الله بن موسى وأبو نعيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي عروة أخبرنا عبد الله بن موسى وأبو نعيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعيد عن سعد بن مالك قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم \ فقوله يتكففون الناس أي يسألون الناس الصدقة بأكفهم وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها إني أريد أن أوصي قالت كم مالك قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك قال أربعة قالت إنما قال الله (إن ترك خيرا) وإن هذا شيء يسير فاتركه لعيالك وقال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحي إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصي بالثلث فلم يترك وقال الحسن البصري رضي الله عنه يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع وقال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع قوله تعالى (حقا) نصب على المصدر وقيل على المفعول أي جعل الوصية حقا (على المتقين) المؤمنين 181 قوله تعالى (فمن بدله) أي غير الوصية عن الأوصياء أو الأولياء أو الشهود (بعد ما سمعه) أي بعد ما سمع قول الموصي ولذلك ذكر الكناية مع كون الوصية مؤنثة وقيل الكناية راجعة إلى الإيصاء كقوله تعالى (فمن جاءه موعظة من ربه) رد الكناية إلى الوعظ (فإنما إثمه على الذين
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»