* (الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم (10) وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت) * * كافرة لم يعتد بها، ولم يبق نكاح بينه وبينها. وروي أن عمر رضي الله عنه لما هاجر خلف امرأتين بمكة مشركتين، فتزوج (إحديهما) معاوية، والأخرى صفوان بن أمية.
وقوله: * (واسألوا ما أنفقتم) أي: ما أعطيتم، وهذا في المرأة من المسلمات إذا لحقت بالمشركين، فطالب زوجها المشركين بالمهر الذي أعطاها.
وقوله: * (وليسألوا ما أنفقوا) أي: ما أعطوا من المهر وهو ما قدمنا، وليس هذا معنى الأمر والواجب أن يسألوا لا محالة، ولكن معناه: إن سألوا أعطوا، وكل هذا منسوخ، وقد كان ذلك عهدا بين الرسول وبينهم، وقد ارتفع ذلك.
وقوله: * (ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم) ظاهر المعنى.
قوله تعالى: * (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار) أي: [التحقت] واحدة من أزواجكم إلى الكفار، يعني: النساء * (فعاقبتم) أي: غنمتم. قال القتيبي: معناه: كانت لكم عقبى خير في الغنيمة والظفرة. وقرئ: ' فعقبتم '. وهو (بذلك) المعنى أيضا.
قوله: * (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) أي: مثل الذي أعطوا من المهر. ومعنى الآية: أن امرآة المسلم إذا التحقت بالمشركين ولم يردوا المهر، وظفر المسلمون بهم وغنموا، يردون من الغنيمة التي أخذوا مهر الزوج الذي أعطاه.
وقوله: * (واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) أي: مصدقون، وهذا الحكم منسوخ أيضا.