تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٥ - الصفحة ٤١٨
* (علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم) * * بعضهم: كان العهد مطلقا، ولم يكن نص في النساء بردهن عليهم. وقال بعضهم: كان قد نص في النساء أن يردهن عليهم وإن جئن مؤمنات، ثم نسخ، وهو الأشهر، فكانت التي أتت مؤمنة مهاجرة بعد العهد: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وأما الأمتحان، قال ابن عباس: هو أن يحلفها أنها ما هاجرت إلا جبا لله ورسوله، ورغبة في الإسلام، وأنها لم تهاجر بحدث أحدثته، ولا لبغض زوج، ولا لرغبة في مال، ولا حبا لإنسان.
وقوله: * (الله أعلم بإيمانهن) يعني: إخلاصهن في إيمانهن.
وقوله: * (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) فإن قال قائل: كيف التوفيق بين قوله: * (فإن علمتموهن مؤمنات) وبين قوله: * (والله أعلم بإيمانهن)؟ والجواب عنه: أن معنى قوله: * (فإن علمتموهن مؤمنات) أي: إيمان الإقرار والامتحان، كأنهن أقررن بالإيمان، وحلفن عند الامتحان.
وقوله: * (فلا ترجعوهن إلى الكفار) أي: لا ترودهن.
وقوله تعالى: * (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) أي: لا هن حل للكفار نكاحا ولا هم يحلون للمؤمنات نكاحا.
وقوله: * (وآتوهم ما أنفقوا) أوجب الله على المسلمين أن يردوا على أزواجهن ما أعطوهن من المهور.
وقوله: * (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذ آتيتموهن أجورهن) أي: مهورهن، وفيه دليل على أن النكاح لا يكون إلا بمهر.
وقوله: * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) أي: لا تمسكوا بنكاح الكوافر، والكوافر جمع الكافر، والمعنى: أن الرجل إذا أسلم وهاجر إلينا، وخلف امرأته في دار الحرب
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»