تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٢ - الصفحة ٦٧
* (النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك) * * الجزاء، ورفع اللام من المثل، ومعنى الكل واحد، والمثلية معتبرة في الجزاء؛ فيجب فيما قتل مثله من النعم شبها؛ فيجب في النعامة: بدنة، وفي الأروى: بقرة، وفي الطير والضبع والحمامة: شاة، وفي الأرنب: عناق، وفي اليربوع: جفرة، وكل هذا مروي عن الصحابة.
* (يحكم به ذوا عدل منكم) وفيه دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام * (هديا بالغ الكعبة) نصب على التمييز، قوله: * (بالغ الكعبة) يقتضي أن يكون إعطاء الهدي في الحرم، يفرق على مساكين الحرم، وهو الواجب * (أو كفارة طعام مساكين) وذلك أن يقوم (المثل) من النعم بالدراهم، ويشتري بالدراهم طعام مساكين، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يقوم بالصيد المقتول أبدا * (أو عدل ذلك صياما) قرأ عاصم الجحدري، وطلحة بن، مصرف: * (أو عدل ذلك) بكسر العين، ثم قال بعضهم: لا فرق بينهما، ومعناه: المثل، وفرق الفراء بينهما، فقال: العدل - بالكسر -: المثل من جنسه، والعدل: المثل من غير جنسه، وقد قيل: العدل - بالفتح -: هو المثل، والعدل بالكسر -: الحمل، والأول أصح، وصوم العدل: أن يصوم بدل كل مد يوما، وقيل: يومان، ثم هذا على التخيير أم على الترتيب؟
قال الشعبي، والنخعي - وهو رواية عن مجاهد -: إنه على الترتيب، وقال غيرهم - وبه قال ابن عباس -: إنه على التخيير؛ لأنه قال: * (أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) وكلمة ' أو ' للتخيير * (ليذوق وبال أمره) أي: شدة أمره * (عفا الله عما سلف) يعني: في الجاهلية * (ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام).
واختلف العلماء في العامد إلى قتل الصيد ثانيا، هل تجب عليه الكفارة ثانيا، أم
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»