تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٢ - الصفحة ٩
* (على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب (2) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا) * * المباعر، ويسوونها ثم يأكلون؛ فجاء الشرع بتحريمه، وسئل ابن عباس عن الطحال، فقال: كلوه، فقيل: أليس بدم؟ قال: إن الله - تعالى - إنما حرم الدم المسفوح.
* (ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) يعني: سمى على ذبحه غير الله، وقيل: هو ما يذبح على الأصنام؛ فهذه الأربعة حرام، وقيل: إنها ما أبيحت في شرع ما، حتى قيل: إن آدم - صلوات الله عليه - نزل إلى الأرض ومعه تحريم هذه الأربعة.
* (والمنخنقة) هي الشاة التي تخنق بحبل فتموت * (والموقوذة) هي التي كانت يضربونها عند الصنم، حتى إذا ماتت أكلوها (والمتردية) التي تتردى من موضع عال فتموت.
* (والنطيحة) هي التي تنطحها أخرى فتموت * (وما أكل السبع) ويقرأ بجزم الباء على التخفيف، ومعناه وما بقي مما أكل السبع * (إلا ما ذكيتم) حرم هذه الأنواع، واستثنى المذكاة، وأصل التذكية: الإتمام، يقال: ذكيت النار، إذا أتممت إيقادها، ويقال: فلان ذكى، إذا كان تام الفهم، والزكاة في الشرع معروفة.
* (وما ذبح على النصب) يعني: على الأصنام، والنصب: نوع من الأصنام، والفرق بينها وبين الأصنام: أن الأصنام: هي المصورة المنقوشة، والنصب: لا تكون منقوشة، ولا مصورة، وقيل: كانت لهم أحجار منصوبة حول الكعبة، كانوا يعبدونها، ويتقربون إليها بالذبائح، ويلطخونها بالدماء؛ فحرمه الشرع.
* (وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) الاستقسام: طلب النصيب والأزلام: الأقداح واحدها: ' زلم ' وقيل: ' زلم ' أيضا وهي سهام كانت عند سدنة الكعبة، وكان مكتوبا على واحد اخرج، وعلى آخر: لا تخرج، وعلى واحد: أمرني ربي وعلى آخر: نهاني ربي، وكان فيها واحد غفل، ويسمى منتحا، ليس عليه شيء مكتوب،
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»