تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٢ - الصفحة ١٥
* (الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين (5) يا) * * الحربية، فعلى قول أكثر العلماء تحل للمسلم، وقال ابن عباس: لا تحل، وقرئ * (المحصنات) بكسر الصاد، وإحصان الكتابية أن تستعفف عن الزنا، وتغتسل [من] الجنابة * (إذا آتيتموهن أجورهن) أي: مهورهن: * (محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان).
* (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) قال مجاهد: أراد به: من يكفر بالله الذي يؤمن به، وقال الكلبي: أراد به: ومن يكفر بكلمة الشهادة، وقال الربيع بن أنس: أراد به: ومن يكفر بالقرآن، قال الزجاج: معنى قوله: * (ومن يكفر بالإيمان) يعني: بتحليل الحرام، وتحريم الحلال، أي: ومن يستحل الحرام، أو يحرم الحلال * (فقد حبط عمله) وهذا أقرب إلى نظم الآية في الإباحات، وتحليل المحرمات، وقوله * (فقد حبط عمله) أي: بطل عمله * (وهو في الآخرة من الخاسرين).
قوله - تعالى -: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) يعني: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وذلك مثل قوله: * (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) أي: فإذا أردت القراءة. تقول: إذا اتجرت فاتجر إلى البر، وإذا جالست، فجالس فلانا، أي: إذا أردت المجالسة.
وظاهر الآية يقتضي أنه يجب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة، ولكن بالسنة عرفنا جواز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد، فإن رسول الله جمع بين أربع صلوات يوم الخندق بوضوء واحد وجمع بين خمس صلوات يوم فتح مكة
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»