تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٢ - الصفحة ١٤
* (سريع الحساب (4) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا) * * (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) أباح صيد الجوارح إذا أمسكن على المالك، ولا خلاف فيه، فأما إذا أكل من الصيد، هل يكون ممسكا على المالك، وهو يحل؟ فيه اختلاف بين الصحابة، قال سعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي: إنه يحل، حتى قال سعد: كل ما أخذ كلبك، وإن بقيت منه جدية أي: قطعة، وهذا أحد قولي الشافعي - رضي الله عنه - وقال ابن عباس، وعدي بن حاتم: إنه لا يحل، وهو القول الثاني للشافعي، وبه قال أكثر المفسرين، وأما الكلام في التسمية سيأتي في الأنعام * (واتقوا الله إن الله سريع الحساب).
قوله - تعالى -: * (اليوم أحل لكم الطيبات) ذكر اليوم هاهنا صلة، وقد بينا معنى الطيبات، وفيه قول آخر: أن الطيبات عن طاهرات، وكل طاهر حلال.
* (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال مجاهد، وإبراهيم النخعي: أراد به: ذبائح أهل الكتاب * (وطعامكم حل لهم) فإن قال قائل: كيف أحل لهم طعامنا وشرع لهم ذلك وهم كفار، وليسوا من أهل الشرع؟ أجاب الزجاج فقال: معناه: حلال لكم أن تطعموهم؛ فيكون خطاب الحل مع المسلمين، قال غيره: وإنما قال ذلك لأنه ذكر عقيبه (حكم) النساء، ولم يذكر حل المسلمات لهم فكأنه قال: حلال لكم أن تطعموهم، حرام لكم أن تزوجوهم.
* (والمحصنات من المؤمنات) هذا راجع إلى النسق الأول، ومنقطع عن قوله: * (وطعامكم حل لهم) * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال الحسن: أراد به: العفائف، وقال مجاهد: أراد به: الحرائر، ومنه إباحة الحرة الكتابية للمسلم وقضية تحريم الأمة الكتابية، وعليه أكثر العلماء، وهو قول علماء الكوفة مثل الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير وجماعة. وهذا في الكتابية الذمية؛ فأما الحرة الكتابية
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»