* (أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * * بوضوء واحد، وحكى عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: الوضوء لكل صلاة مكتوبة. وقيل: هو على الاستحباب. وقال زيد بن أسلم: تقدير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع - يعني: من النوم - فيكون إيجاب الوضوء بالحدث؛ لأن النوم حدث.
* (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) يعني: مع المرافق، قال المبرد: إذا مد الشيء إلى جنسه تدخل فيه الغاية، وإذا مد إلى خلاف جنسه، لا تدخل فيه الغاية، فقوله: * (إلى المرافق) مد إلى جنسه، فتدخل فيه الغاية.
وأما قوله: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) مد إلى خلاف جنسه، فلا تدخل فيه الغاية. والمرفق سمى بذلك؛ لارتفاق الإنسان به بالاتكاء عليه.
* (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص: بالنصب؛ فيكون تقديره: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وقرأ الباقون * (وأرجلكم) بالكسر.
واختلف العلماء في وجوب غسل الرجل، فأكثر العلماء - وعليه الإجماع اليوم - أن غسل الرجل واجب، ويحكى عن علي أنه قال: يجوز المسح على الرجل، وهو الواجب، وحكى خلاف عنه، قال الشعبي: نزل القرآن بغسلين ومسحين، وقال محمد بن جرير الطبري: يتخير بين المسح والغسل؛ لاختلاف القراءة.
والأصح أنه يجب الغسل، وقد دلت السنة عليه، فروى عن النبي أنه قال: