* (لهن سبيلا (15) واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما (16) إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب) * * قوله تعالى: * (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) اختلفوا في المراد من الآيتين، قال مجاهد: الآية الأولى في النساء، وهذه الآية في الرجال إذا زنوا.
وقال غيره: الأولى في الثيب، وهذه الآية في الأبكار.
وفيه قول ثالث: أن الآية الأولى في المرأة إذا أتت المرأة سحقا، والآية الثانية في الرجل إذا أتى الرجل.
وقد قال: ' إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان؛ وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان '.
والمراد بالإيذاء في هذه الآية: هو السب باللسان، وإسماع المكروه، والتعبير، والضرب بالنعال.
فإن قيل: ذكر الحبس في الآية الأولى، والإيذاء في الآية الثانية، فكيف وجه الجمع؟ قيل: أما على قول من قال: إن الآية الأولى في صنف، والآية الثانية في صنف آخر، يستقيم الكلام.
وقال بعضهم: أراد به: الجمع بين الإيذاء والحبس في حق الزاني فيؤذى أولا، ثم