تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
(* (بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا) * تداينتم بدين) ليعرف المعنى المراد من اللفظ، ويحتمل أنه قاله تأكيدا. * (إلى أجل مسمى) الأجل: مدة معلومة الأول والآخر، وهذا يشتمل على الأجل في السلم، والأجل في الثمن، والأجل في القرض، ولم يجوز أكثر العلماء الأجل في القرض، وجوزه بعضهم.
* (فاكتبوه) قيل: هو على الوجوب، وهو قول مجاهد.
وقال الشعبي: إنما يجب الكتب إذا وجد ممن يكتب، والأصح أنه على الندب.
وقال أبو سعيد الخدري: هذا الأمر منسوخ بقوله تعالى: * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته).
وقوله: * (وليكتب بينكم كاتب بالعدل). الكتابة بالعدل هو: أن يكتب من غير زيادة ولا نقصان، ولا تقديم في الأجل ولا تأخير.
* (ولا يأب كاتب أن يكتب) قيل: الكتابة واجبة على الكتبة لظاهر الآية، والأصح أنه على الندب.
* (كما علمه الله فليكتب) أي: كما شرعه الله، فليكتب.
* (وليملل الذي عليه الحق) الإملال والإملاء بمعنى واحد.
والإملال لغة قريش وبني أسد، والإملاء: لغة قيس وتميم، وهما مذكوران في القرآن. فالإملال ها هنا والإملاء في قوله: * (فهي تملى عليه بكرة وأصيلا).
* (وليتق الله ربه) يعنى المملى * (ولا يبخس منه شيئا)، ولا ينقص من الحق شيئا.
وقوله: * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا) أما السفيه: قال مجاهد:
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»